|
مقترح النظام الأساسي
والأحكام
للإتحاد النقابي لعمال دول شرق أفريقيا (توفيا)
المادة (1) : التسمية
1. بهذا قد أعلن الاتحاد عمال شرق أفريقيا
( توفيا ) وهو جهاز نقابى لمنظمات اتحادات
عمال دول شرق أفريقيا , والتى أجتمعت للنهوض
بمصالح أعضائها وفقاً للاهداف التالية :-
i. جميع أوجه الحياة الاجتماعية تحكمها
العلاقات الاقتصادية والاجتماعية , والتى تضع
للفهم منطق وعقلانى وتتغير بالاشخاص
المستهدفين لهذا العمل .
ii. وهذا يستند على حركة العمال كقوة ضاغطة فى
المجتمع لاستغلال كافة الامكانيات المتاحة
لانجاح وتأكيد كافة اهتمامات الشعوب على
المستوى العام وتشجيع المؤسسات والتى من
خلالها يستطيع ان يعبر الناس ديمقراطياً عن
اقتصادهم واجتماعياتهم , ورغباتهم الثقافية و
وتأمين الحرية , والسعادة والامن والسلام .
iii. وللسعى وراء السعادة عبر التمييز والوحدة
يمكن للناس ان تحقق أهدافها وتطلعاتها فى
الحياة فضلاً عن مساعيهم بصورة منفصلة .
المادة (2): المقر
سيكون مقر توفيا بالخرطوم عاصمة جمهورية
السودان ويمكن أن ينتقل الى دولة أخرى لها
تنظيم نقابى وعضو وذلك باجماع ¾ أصوات الاعضاء
الحاضرين المدعون لاجتماع الجمعية العمومية
القادم لتوفيا.
المادة (3): الاهداف
سعياً وراء تحقيق أهدافها تتولى توفيا المهام
التالية :-
i. اغتنام أى جهد لتقوية المنظمات الاعضاء لها
مجالات التنظيم أو التعليم ودعم مقاومة هذه
المنظمات فى سبيل تحسين معيشة وبيئة العمل
للعمال فى الدول الاعضاء .
ii. حماية المنظمات الاعضاء فى حالة الطلب من
أى تعرض لتعدى من حكوماتها أو المخدمين أو من
اى منظمات أخرى .
iii. نشر المعلومات واجراء البحوث التى تدعم
الانشطة أو المصالح لهذه المنظمات الاعضاء .
iv. الاندماج فى مشاريع مشتركة مع المنظمات
الاخرى طالما ان هذه المشروعات تشجيع مصالح
المنظمات الاعضاء أو المجتمع العمالى على
العموم .
v. تقوية وتعزيز التشريعات الوطنية والمعاهدات
الدولية , والاتفاقيات شبة الاقليمية والتى
تصب لها مصالح المنظمات الاعضاء أو المجتمع
العمالى على العمومة .
vi. أخذ كافة التدابير اللازمة لحماية مصالح
المنظمات الاعضاء أو المجتمع العمالى على
العموم .
vii. مساعدة المنظمات الاعضاء - فى حالة طلبها
– على تنسيق سياساتها فى كافة القضايا
الحياتية وبيئة العمل للعمال فى الدول الاعضاء
.
viii. التعاون بين المنظمات الاقليمية
والدولية وشبة الاقليمية الممثلة للعمال
والمستهلكين والتى تشترك مع سياسات توفيا .
ix. الدفاع عن مصالح والتنوير بحقوق الانسان
وحقوق الحركة النقابية كمتطلب اساسى للسلام ,
والأمن , والاستقرار فى الدول التى تستقر بها
المنظمات الأعضاء .
x. السعى وراء تعضيد وتقوية منظمة وحدة
النقابات الافريقية ( أواتو) بدعم انشتطتها
والدفاع عن حرياتها .
xi. المساعدة على تنمية السياسات الرشيدة بخلق
فرص العمل بالتنسيق مع الحكومات ومنظمات العمل
لمواجهة تحديات العولمة المطروحة , برامج
التغيير الهيكلى .
المادة ( 4 ) الوسائل:
5. تسعى توفيا لتحقيق الاهداف التالية :-
i. بناء حركة عمالية شبة اقليمية قوية وفاعلة
فى شرق أفريقيا قادرة على تمثيل العمال وتشجيع
مصالحهم، خاصة فى مواجهة الاهتمامات القومية
بالعاصمة وتنمية النواحى الاقتصادية فى
المنطقة .
ii. الدعوة الى عقد اجتماعات بالمنطقة بقية
ايجاد الأولويات والتفضيلات ووضعها موضع
التنفيذ .
iii. البحث عن التمويل للمنظمات الاعضاء
ودعمها بمواد العمل فى حالة الاضراب والصراعات
الاخرى أو المصاعب أخرى قد تواجهها .
iv. تأسيس السكرتارية لها .
v. ارفاق ميثاق الخرطوم فى خطابها والموقع
عليه فى الثامن من مايو 2003م والملحق لبنود
توفيا والذى يعمل على إزالة الخلاف وعدم
الوحدة بين الاعضاء فى الدولة الواحدة كما
يعمل على تشجيع الظروف والتى تحفظ بقدر
الامكان أنم يكون هنالك كيان واحد قدم الى
الدولة العضو.
المادة (5): العضوية
6. تمثل منظمات النقابات الوطنية الاجراء فى
دول شرق أفريقيا والذين يحق لهم أن يكونوا
أعضاء فى توفيا .
7. أى منظمة ترغب أن تكون عضواً فى توفيا يجب
عليها ان تقدم طلباً كتابة للجنة التنفيذية
عبر الأمين العام معرفة نفسها تكملة وتمشياً
مع أحكام وقوانين توفيا و منجزة كل المهام
الموصوفة لها.
8. على اللجنة التنفيذية أن تقرر على كل
الطلبات المقدمة للعضوية بالتشاور مع لجنة
ممثلة للاقليم بقدر الامكان و وترفع تقاريرها
للمؤتمر لاجازتها .
للمنظمة المعنية الحق بالتمتع بكافة الحقوق من
تاريخ يوم اجازتها عن اللجنة التنفيذية, وتحمل
جميع المهام والمسئوليات بموجب انتسابها منذ
أول اشتراك لها .
9. فى الدولة العضو والتى يوجد بها أكثر من
مركز لتوفيا أن تشجع بقدر الامكان كل الظروف
والاحوال التى تهئ الجو المناسب للحوار بين
المراكز مع الحاولة على احتوائها جميع تحت
مركز واحد، مثبتة بذلك أن العضو المؤسس لتوفيا
له الصوت الأقوى في التصويت، مع سماح اللجنة
التنفيذية بقبول عضوية المركز المنافس.
10. يتم إنهاء عضوية توفيا بالإنهاء الطوعي
والذي يتم من العضو كتابة يقدمها إلى الأمانة
العامة لتوفيا أو إلى اللجنة التنفيذية قبل 6
أشهر من إجازتها.
11. للجنة التنفيذية الحق في أن تعلق الأمر،
وللمؤتمر الحق في طرد المنظمة المنتسبة إذا تمَّ
دفع النفقات عبر منظمة أخرى منافسة، أو عبر
اللجنة الإدارية لإتخاذ القرار والذي لا
يتعارض مع أحكام ومصالح توفيا. تجرى الأحكام
قبل سماع الجزاءات وقبل تقديم القرار وتخضع
هذه الإجراءات للسماع عبر اللجنة التنفيذية.
وللجنة التنفيذية الحق في أن تعلق مؤقتاً قرار
عضو المنظمة المنتسبة طالما أن اللجنة
التنفيذية تعتبر ذلك ضرورياً.
المادة (6): المؤسسات الحاكمة
12. ستكون الأجسام التالية وحدها كافية لحمل
مهام توفيا، وهي معرَّفة في الأحكام واللوائح
الوارد ذكرها:
13. أ- المؤتمر.
ب- اللجنة التنفيذية.
ج- اللجنة الإدارية.
د- الأمانة العامة.
المادة (7): المؤتمر
14. تتم دعوة المؤتمر التشريعي على مراحل لمدة
4 سنوات بحسب تاريسخ إنعقاد المؤتمر الأول،
ويمثل الهيئة العليا لتوفيا.
15. يكون مكان إنعقاد المؤتمر وتاريخه حسب
قرار اللجنة التنفيذية تبعاً للإعتبارات
والخيارات المقدمة من المنظمات المنتسبة.
16. يتم قيام المؤتمر وتنظيمه عبر اللجنة
الإدارية أو الأمانة العامة.
17. يتم الإعلام بمكان وتاريخ إنعقاد المؤتمر
لكل المنظمات المنتسبة في فترة لا تقل عن
أربعة أشهر قبل قيام المؤتمر.
18. ترسل كل القرارات المصاحبة في أجندة
المؤتمر إلى اللجنة الإدارية أو الأمانة
العامة قبل 3 أشهر من موعد إنعقاد المؤتمر.
كما انه يجب أن ترفق جميع المستندات والقرارات
إلى المنظمة المنتسبة، وأي قرارات يتم
استلامها بعد الموعد المذكور أعلاه تتطلب أخذ
موافقة المؤتمر.
19/ تمنح المنظمة المنتسبة حق التمثيل على أن
لا يزيد العدد عن ........ مرشح.
20/ كل دولة عضو لها صوت واحد.
21/ المنظمات المنتسبة ليس لها الحق في أن
ترسل ممثاين للمؤتمر ليدلوا بأصواتهم لمنظمات
أخرى، إلا بعد أخذ الموافقة من اللجنة
المعتمدة بعد الكتابة إليها.
22/ يجب أن يكون كل مرشح عن المنظمة المنتسبة
للمؤتمر موظفاً رسمياً بها.
23/ أعضاء اللجنة التنفيذية لهم حضور المؤتمر
في حالة تقديم النصح، ما لم يكونوا في ذات
الوقت ممثلين في المؤتمر لمنظمات منتسبة.
24/ منصرفات المرشحين شاملة المنصرفات اليومية
والأتعاب يتم دفعها عبر
.................................................
25/ يجب أن تتضمن أجندة المؤتمر البنود
التالية:
أ- إنتخاب موظفوا المؤتمر.
ب- إنتخاب اللجنة التنفيذية.
ج- إعتماد الإجراءات المعلقة والتي تحكم سير
أعمال المؤتمر.
د- إستلام تقارير أنشطة الأمانة العامة،
واللجنة التنفيذية، واللجنة الإدارية.
هـ- إستلام التقارير المالية والمحاسبية.
و- تحديد أسعار الإنتساب الشهرية والدورية حسب
ما تقتضيه الحاجة.
ز- إتخاذ قرار بشأن حل الإتحاد يقدَّم من
المنظمات المنتسبة وأجسام توفيا الأخرى.
ح- تعديل أو تحسين القوانين إذا تطلب الأمر.
ط- إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس.
ك- إنتخاب الأمين العام، ونائب الأمين العام،
والأمين العام المساعد لشئون المرأة، والأمين
العام المساعد للثقافة والتدريب، والأمين
العام المساعد للشئون الخارجية، وأمين المال،
ونائب أمين المال.
ل- المصادقة على توظيف المراجعين الحسابيين.
ن- إعتماد كل النظم المكملة لأحكام توفيا.
26. يجب أن تخضع الإنتخابات للإقتراع السري.
المادة (8): المؤتمر فوق العادة:
27/ وفقاً لطلب أغلبية المنظمات المنتسبة في
توفيا يتم إنعقاد مؤتمر فوق العادة. كما
يخوَّل للجنة التنفيذية لتوفيا أن تعقد مؤتمر
فةوق العادة إذا كانت هنالك مشكلات خاصة
تستدعي إحتوائها.
28/ يتم إخطار المنظمة المنتسبة في أقرب فرصة
ممكنة للأسباب الداعية لإنعقاد مؤتمر فوق
العادة، كذلك زمان ومكان إنعقاد المؤتمر. إذا
إنعقد المؤتمر الطارئ فوق العادة وفقاً لطلب
المنظمات المنتسبة فإنه يتم إنعقاده في خلال 3
أشهر من تاريخ إستلام الأمين العام للطلب.
29/ يتم إنعقاد وتنظيم أعمال المؤتمر فوق
العادة عبر اللجنة الإدارية أو الأمانة العامة
لتوفيا.
30/ يجب أن تكون الشروط الأخرى متماثلة مع تلك
المطبقة في المؤتمر التشريعي.
المادة (9): اللجنة التنفيذية:
31/ تحكم أنشطة توفيا اللجنة التنفيذية والتي
تنتخب من المؤتمر. ينتخب رئيس اللجنة عبر
المؤتمر من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية. تضم
اللجنة التنفيذية ممثل واحد لكل منظمة منتسبة
إضافة إلى الأمين العام.
32/ تجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة في
العام، وتتحمل توفيا نفقات المرشحين.
33/ تعمل اللجنة التنفيذية على توظيف
المراجعين الحسابيين لتوفيا.
34/ تخًول اللجنة التنفيذية لتفويض مهام محددة
وخاصة للجنة الادارية أو الى الأمانة العامة .
المادة (10): اللجنة الادارية :
35/ تتكون اللجنة الادارية من الرئيس ,
والامين العام , و3 اعضاء ينتخبهم المؤتمر من
أعضاء اللجنة التنفيذية .
36/ تقوم اللجنة الادارية بالاشراف على أنشطة
الامانة العامة وخاصة الجوانب الادارية
والمالية , كما تساعد الامين العام فى المهام
الادارية للامانة . ولها التفويض فى النظر فى
الحالات الطارئة بين سلسلة جلسات اللجنة
التنفيذية .
37/ تباشر اللجنة الادارية مسئوليات اللجنة
التنفيذية كان تحمل عنها كل المهام المؤكلة
لها , ماعدا بعض الحالات والتى تقع ضمن
مسئوليات الامانة العامة .
38/ على اللجنة الادارية ايداع تقرير بالانشطة
لها فى اى اجتماع قانونى للجنة التنفيذية ,
وكذلك تقرير بالوضع المالى لتوفيا .
39/ يرسل تقرير مختصر عن كل اجتماع لاعضاء
اللجنة التنفيذية .
40/ تجتمع اللجنة الادارية حسب مقتضيات الظروف
وتتم الدعوة لاجتماعاتها عبر الأمانة العامة
بالاتفاق مع الرئيس، ويتم تمثيل اعضاء اللجنة
الادارية بواسطة توفيا .
41/ يخًول للجنة الادارية القرار بشأن
المقترحات المقدمة من الامين العام فى شأن
قضايا الفريق العامل .
المادة (11): الرئيس :
42/ يتولى الرئيس مهمة الرئاسة فى اجتماعات
اللجنة التنفيذية واللجنة الادارية , والمؤتمر
عن انعقاد جلساتها بصفة شرعية أو فوق العادة
وله الحق فى حضور اجتماعات أخرى لتوفيا .
43/ يمثل الرئيس توفيا فى اجتماعات المنظمات
المنتسبة تحت أى مسمى , ويمكنه ان ينجز وظائف
رسمية تنقل اليه من حين الى آخر بالاستشارة مع
الامين العام او الموافقة على اللجنة
التنفيذية , أو اللجنة الادارية.
44/ يكون الرئيس مؤهل لاعادة انتخابه , كما له
الحق فى التقاعد من توفيا لاى سبب يوقف به
العمل . على نائب الرئيس تشجيعه حتى انعقاد
المؤتمر الشرعي.
المادة (12): الامانة العامة
45/ الامين العام مسئول عن تنفيذ قرارات أعضاء
توفيا , على أن يحرس مصالح توفيا فى كل زمان
ومناسبة وفقاً لاحكام توفيا .
46/ تتحدد واجبات ومهام الأمين العام بحيث
تتلاءم مع مصالح توفيا, وتفصل فى ملحق أحكام
توفيا متضمنا المهام المحددة لباقى اعضاء
الامانة , وامين المال .
47/ يتم أجل مكتب الامين العام فى دورة انعقاد
المؤتمر السرى التالى ويكون الأمين العام مؤهل
لاعادة الانتخاب . واذا اصبح المكان شاغراً
للامين العام لأي سبب فإن نائب الأمين العام
يغطى مكانه حتى موعد انعقاد المؤتمر العادي
الشرعي.
المادة (13): رسوم الإنتساب
48/ يمنح تمويل إعالة الأمانة العامة للمارسة
نشاط توفيا عبر رسوم الإنتساب الشهرية أو
الدورية حسب ما يقرره المؤتمر.
49/ تحدد قيمة رسوم الإنتساب عبر المؤتمر. في
الظروف الخاصة وبعد إقتراح اللجنة الإدارية
فإن اللجنة التنفيذية يمكن أن تقرر رفع قيمة
رسوم الإنتساب.
50/ أي منظمة منتسبة تلتزم بدفع رسوم الإنتساب
في بداية العام بصفة دورية أو بداية كل شهر
إذا كان الدفع شهرياً.
51/ يخوَّل إلى اللجنة التنفيذية أو المؤتمر
العادي الشرعي أو المؤتمر الطارئ فوق العادة
أن تفرض ضرائب، أو تستجدي من المانحين، أو
الهدايا، أو الهبات، أو أي مصدر آخر مالي
لأغراض مصالح توفيا وأعضائها.
المادة (14): الجريدة الرسمية:
52/ تكون الجريدة الرسمية لتوفيا عبارة عن
نشرة صحفية. وتتم طباعتها عبر سكرتارية توفيا
على الأقل مرة واحدة كل 3 أشهر. كما يتم إصدار
مطبوعات أخرى دورية تتم الموافقة عليها من
اللجنة التنفيذية.
المادة (15): حل توفيا
53/ في معظم الأحوال غير المستحسنة، فإن حل
توفيا يتم تحديده بواسطة المؤتمر وأي إلتزامات
مالية أخرى يجب أن تغطى.
لكي يصوت المؤتمر لحل توفيا لابد أن يقرر في
طرية التخلص من المال وقوائم الجرد المتعلقة
بتوفيا.
54/ لا تحل توفيا إلا بأغلبية أعضاء توفيا من
المنظمات المنتسبة في الدول الأعضاء.
|